مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
205
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وموثّقته الأخرى ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع والسباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه ، وأمّا جلودها فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه » « 1 » . بتقريب أنّه لولا وقوع التذكية عليها لم يجز الانتفاع بجلودها ؛ ضرورة كونها حينئذٍ ميتة لا يجوز الانتفاع بشيء منها إلّا ما استثني « 2 » . ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ . . . فقال : « ليس الحرام إلّاما حرّم اللَّه في كتابه . . . » « 3 » . بتقريب أنّه بعد العلم بحرمة أكل السباع للأخبار يكون المراد من نفي الحرمة حلّية الذكاة « 4 » . ومن الأخبار الخاصّة خبر أبي مخلّد السراج ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام إذ دخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : « أدخلهما » ، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي ؟ » قال : نعم ، قال : « ليس به بأس » « 5 » . وقد استدلّ به جماعة « 6 » . ومنه - بل من الأوّل - رواية علي ابن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمّور « 7 » والفنك « 8 » والثعالب وجميع الجلود ، قال : « لا بأس بذلك » « 9 » . ورواية الريّان بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس فراء
--> ( 1 ) الوسائل 24 : 114 - 115 ، ب 3 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 . ( 2 ) الإيضاح 4 : 132 . المسالك 11 : 519 . مستند الشيعة 15 : 441 - 442 . جواهر الكلام 36 : 199 - 200 . ( 3 ) الوسائل 24 : 123 ، ب 5 من الأطعمة المحرّمة ، ح 6 . ( 4 ) الروضة 7 : 235 - 236 . ( 5 ) الوسائل 17 : 172 ، ب 38 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 6 ) المسالك 11 : 521 . مستند الشيعة 15 : 442 . جواهر الكلام 36 : 200 . ( 7 ) السمّور - بالفتح كتنّور - : دابّة معروفة يتّخذ منجلدها فراء ثمينة ، تكون في بلاد الترك ، تشبه النمر . ومنه أسود لامع ومنه أشقر . مجمع البحرين 2 : 878 . ( 8 ) الفنك : جلد يلبس . وقال بعضهم : الفنك : دابّة يفترى جلدها ، أي يلبس فرواً . لسان العرب 10 : 336 . ( 9 ) الوسائل 4 : 352 ، ب 5 من لباس المصلّي ، ح 1 .